الطعن رقم 1114 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل،وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد خص غرفة الاتهام بالفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق، وتحدث في أولهما عن تشكيلها وعقد جلساتها واختصاصها والأوامر التي تصدرها وفي ثانيهما عن الطعن في تلك الأوامر. وواضح من ذلك أن غرفة الاتهام هي سلطة من سلطات التحقيق وقد عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر، ومن ثم فإن المادة 303 من قانون الإجراءات الواردة في باب الأحكام لا تسري عليها وإنما تسري عليها المادة 173 من ذلك القانون. وإذن فالنعي على قرارها لصدوره في جلسة غير علنية لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده............... بأنه شرع في قتل............... عمدا بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض طبنجة وتربص له في الطريق الذي أيقن أنه سيمر منه ولما ظفر به أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وعدم إصابته بالعيار الثاني لعدم إحكام الرماية وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وقد ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
وطلبت إحالته إلى غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية لمعاقبته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فطعن المدعي بالحق المدني............... في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض ...إلخ.