الطعن رقم 1112 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العود المنصوص عليه فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد حدد في المادة الخامسة منه من يعد مشتبهاً فيه، ثم نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة، ونص في الفقرة الثانية منها على "أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين"، ثم أنه في الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضي بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، ونص في الفقرة الثانية على أنه: "إذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم، وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة" وباستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... (المطعون ضده) بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب الجريمتين موضوع القضيتين رقمي 1887 سنة 1949 و1148 سنة 1949 استئناف مصر رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة والاشتباه في 4 أكتوبر سنة 1947, وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/1 -2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة شبرا الجزئية قضت بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة ونصف بعد تنفيذ العقوبة مع النفاذ. فاستأنف, وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فقررت النيابة بالطعن... إلخ.