⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعطاء شيك بدون رصيد
⚖️ اعطاء شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات، ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه، ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول وفي حمايتها حماية للجمهور وللمعاملات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره. وإذن فلا عبرة بما يقوله الطاعن من عدم استطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحريره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لـ................ وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الازبكية الجزئية قضت عملا بالمادة 337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد العقوبة مع وقف تنفيذها, فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... إلخ.