الطعن رقم 1107 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امرها باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات
⚖️ طعن المدعى بالحقوق المدنية فى اوامرها
⚖️ هى سلطة من سلطات التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ،وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن غرفة الاتهام إذا رأت عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم، وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات، وتنص في فقرتها الأخيرة على أنها إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. وهذان النصان قاطعان في أن غرفة الاتهام إنما تبني أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على موازنتها للأدلة وأنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن فى أوامر غرفة الإتهام إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده............... بأنه ضرب............... عمدا فأحدث بها الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد ما كانت تبصره العين اليسرى قبل إصابتها بنحو 50% وطلبت إحالته إلى غرفة الاتهام بمحكمة دمنهور الابتدائية لمعاقبته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات - فقررت حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المتهم............... لعدم كفاية الأدلة وذلك عملا بالمادة 179/5 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الأستاذ............... رئيس نيابة دمنهور في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض ...إلخ.