⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1105 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما اشترطته المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو لا يتحقق في حالة الخطأ في الأمر بالنفاذ، ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية : 1 - ............... و2 - ............... (الطاعن الأول) و3 - ............... (الطاعنة الثانية) بأنهم بدائرة مركز ببا : (الأول) أولا : ارتكب تزويرا في عقد بيع عرفي صادر من ............... للمتهمين الثاني والثالث وذلك بزيادة كلمات بأن محا عبارة (جنيها مصريا) وكتب مكانها عبارة (قرش صاغ والمبلغ) وذلك بقصد التزوير. (وثانيا) استعمل عقد البيع المزور الآنف الذكر بأن تقدم للمحكمة للحكم بصحة التعاقد مع علمه بتزويره. (والثاني والثالثة) اشتركا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التزوير بأن اتفقا معه على التزوير في عقد البيع باعتبارهما صاحبي المصلحة فيه وساعداه على ذلك بالإقرار على إيداع العقد أمانة عنده فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهم بالمواد 211 و 215 و 40/2 - 3 و 41 من قانون العقوبات. وادعى.............. بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة ببا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة أنفا مع المادة 32/2 عقوبات بحبس المتهم الأول أربعة شهور مع الشغل والنفاذ وحبس كل من المتهمين الثاني والثالثة شهرين مع الشغل والنفاذ, وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية خمسة جنيهات تعويضا والمصاريف وخمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة, فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بقبوله شكلا وفي موضوعه: أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بمصاريفها وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانيا - بسقوط استئناف المتهمين الثاني والثالثة طبقا لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض... إلخ.