الطعن رقم 1101 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيعه وعرضه للبيع مياهاً غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك واقتصر على القول بأنه "ثبت من التحليل أن المياه الغازية فاسدة" دون أن يبين ماهية هذا الفساد وأن الطاعن كان عالماً به - فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... و2 -............... "الطاعن" بأنهما: عرضا للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة دمياط الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الثاني 5 جنيهات ومصادرة المواد المضبوطة على نفقته وبراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.