الطعن رقم 13 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1960-12-8
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كيفية الإعلان - فى حالة غياب الشخص المطلوب إعلانه
⚖️ حالة إعلان شخص ليس له موطن معلوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع وفرج يوسف وأحمد زكى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من أصل ورقة الإعلان أن المحضر أثبت فى محضره إنتقاله إلى موطن المراد إعلانه فرفض الموظف المختص الإستلام فقام بإعلانه بالقسم لدى مأموره و أخطره بذلك - دون أن يثبت فى محضره غياب الشخص المطلوب إعلانه و إسم المخاطب معه و صفته و سبب إمتناعه عن تسلم الإعلان ، و كان إعمال المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات يوجب إيضاح هذه البيانات بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسليم صورته لجهة الإدارة فإن إغفالها مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص فى الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن له فى مصر أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة " و كان الثابت أن هذا الإجراء قد أغفل بخلو ورقة الإعلان من البيان المتعلق بآخر موطن للمعلن إليه - حتى تستطيع النيابة الإهتداء إليه و لتراقب المحكمة مدى ما إستنفذ من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه - فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات .