الطعن رقم 1100 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سكر - صدور القرار رقم 113 لسنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بعد صدور القرار رقم 113 لسنة 1952 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 4 من سبتمبر سنة 1952 الذي نص في مادته الأولى على أن "يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 " - بعد صدور هذا القرار لا يكون ما وقع من صاحب مصنع حلوى من عدم إخطاره مراقبة التموين عن إصلاحات أجراها في محله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن العمل، معاقباً عليه. وذلك تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال 30 يوما من 15 نوفمبر سنة 1950 بدمياط: بصفته صاحب مصنع حلوى يستخدم السكر في صناعته لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عن إصلاحات أجراها في محله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن العمل. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و10/2 و54/1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بقرار التموين رقم 115 لسنة 1945. ومحكمة دمياط الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا مع المصادرة. فاستأنف المتهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 100 جنيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.