⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1098 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم صدر غيابياً من محكمة أول درجة ببراءة المتهم، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، وحضر المتهم أمام المحكمة الإستئنافية لأول مرة وطلب محاميه - قبل سماع شهود الإثبات - تأجيل الدعوى، إلا أن المحكمة مضت في سماع الشهود، فلما انتهت من سماعهم طلب محامي المتهم التأجيل لإعلان شهود نفي فلم تستجب له المحكمة، وقضت في الدعوى بإلغاء حكم البراءة وبحبس المتهم، دون أن تشير في حكمها إلى الطلب الذي تقدم به الدفاع عنه وعلة إطراحها له - فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
رفع المدعيات بالحق المدني (المطعون ضدهن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة شبرا الجزئية ضد الطاعنين بعريضة ذكرن فيها بأنهما سبا علنا المدعيات بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشا لسمعتهن وكرامتهن وطلبن معاقبتهما بالمادة 306 من قانون العقوبات والزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض. والمحكمة المشار إليها بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعاتها بالمصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعيات بالحق المدني ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 306 و 171 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والزامهما بأن يدفعا للمدعيات بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها على سبيل التعويض بالتضامن بينهما مع المصاريف المدنية عن الدرجتين و 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.