⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1097 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجز - تبديد اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 519 من قانون المرافعات تنص على أن الحجز يعتبر كأنه لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه، فإذا كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان الحجز، استنادا إلى هذه المادة، لأن البيع لم يتم في خلال ستة أشهر من توقيع الحجز، وكان الحكم قد قضى برفض استئنافه وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته بالتبديد، دون أن يشير إلى هذا الدفاع، أو يرد عليه - فإن الحكم يكون معيباً لقصوره، واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من 1 -............... (الطاعن) و 2 -...............: بأنهما الأول: بدد الأشياء المحجوز عليها إضرارا بالحاجز ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. والثانية: وهي مالكة المحجوزات اشتركت مع الأول الحارس في ارتكاب الجريمة السابق ذكرها مع علمها بها بأن اتفقت معه على التبديد وأعانته على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. وطلبت عقابهما بالمواد 341 و 40 و 41 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثانية بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم (الطاعن). ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات وذلك عملا بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.