⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1096 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب تطبيقاً للمواد 302 و 303 و 305 من قانون العقوبات، وقضت عليه بعقوبة واحدة هي غرامة قدرها عشرون جنيهاً تطبيقاً للمادة 32 لارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الإستئنافية للأسباب التي ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب وقضت بتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض - متى كان ذلك وكانت العقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هي الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التي دانه بها الحكم المطعون فيه، فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية بسبب استبقائه للعقوبة كما هي يكون على غير أساس، غير أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بمبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً للمدعي بالحق المدني عن جريمتي القذف والبلاغ الكاذب، وكان الحكم إذ قضى بالبراءة في تهمة البلاغ الكاذب قد قضى في نفس الوقت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض ولا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوماً به للمدعي بالحق المدني عن القذف وحده رغم عدم استئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضاً للمدعي بالحق المدني عن واقعة البلاغ الكاذب أيضاً رغم براءة الطاعن منها، فإن الحكم يكون قاصر البيان في الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة لها.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح مصر الجديدة الوطنية طلب فيها إلزام الطاعن بمبلغ 1000 جنيه ألف جنيه على سبيل التعويض ومعاقبته بمقتضى المواد 171, 302, 303, 305, 306 من قانون العقوبات لأنه: أولا أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد بأن أتهم...............كذبا بسرقة بانيو ووابور فحم وتبديد محتويات الشقة. وثانيا: قذف في حق............... بأن نسب إليه في عريضة دعوى رفعها عليه إنه شاذ في خلقه ومختل القوى العقلية وسبق إيداعه مستشفى الأمراض العقلية مما لو صح لأوجب احتقاره عند أهل وطنه. والمحكمة المشار إليها بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 2000 قرش عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 2000 قرش تعويضا ومبلغ 400 قرش مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا: أولا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأولى وبراءته منها. وثانيا: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الثانية. وثالثا: بتأييده كذلك فيما قضى به من تعويض وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الإستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.