الطعن رقم 1095 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة قد قررت بالاستئناف في ظل قانون تحقيق الجنايات، فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على استئنافها الذي قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات. فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الاستئناف تطبيقاً للمادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: توصل إلى الاستيلاء على موقدي الغاز الموضحي الوصف والقيمة بالمحضر المملوكين لـ............... وكان ذلك باستعماله طرقا احتيالية بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعى أنه موفد من قبل ابنها ............... لاستلام موقدي الغاز لتصليحها فسلمتها إليه, وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ومحكمة الأقصر قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم, والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بعدم جواز الاستئناف من النيابة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.