الطعن رقم 1094 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحوال التى يجوز الاستئناف فيها من النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين في المادة 402/2 على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة، وواضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة في الاستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ولم يحكم بما طلبته، أو حكم بالبراءة، وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز لها استئنافه. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة في حدود المادة 318 من قانون العقوبات، ويكون استئنافها له غير جائز قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة لـ............... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة أرمنت الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والمصاريف. فاستأنفت النيابة ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيها حضوريا بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.