⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1087 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاحداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم حدث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك،ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم. وإذن فإذا كان المتهم حدثاً، وكانت محكمة الجنايات، وإن أحيلت إليها الدعوى قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة 344 على أن تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، قد نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكمها في ظل هذا القانون بعد أن أصبحت غير مختصة بنظرها، فهذا الحكم يكون واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب............... عمدا على رأسه بفأس فأحدث به عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة أبعادها 3×3 سم تجعله أكثر تعرضا للتأثر بالتغيرات الجوية والصدمات الخفيفة وتجعله أقل احتمالا للعمل وتعرضه لمضاعفات خطيرة كالالتهابات الساحئية والمخية والصرع والجنون وتفقده من كفاءته على العمل بنحو 12%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 65 من قانون العقوبات بتسليم............... لوالده............... على أن يكون مسئولا عن حسن سيره في المستقبل. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.