الطعن رقم 1086 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعاوى الحقوق المدنية
⚖️ دعوي مدنية - دعاوي الحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية. وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة، بل كان نتيجة لفعل آخر، ولو كان متصلاً بها، سقطت تلك الإباحة، وكانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض في الدعوى المدنية بسبب ما لحق سيارة المدعي بالحق المدني من أضرار نشأت عن مصادمة سيارة المسئولين عن الحقوق المدنية لها، لا بسبب الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية، وهو مصادمة تلك السيارة للمجني عليه الذي كان يقف بجوار سيارة المدعي بالحقوق المدنية، فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة نقل بدون رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة غير عادية فاصطدم بسيارة المدعو...... ونشأ عن ذلك إصابة............... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعى بحق مدني: 1- ورثة المجني عليه............... وهم زوجته............... وأولاده............... و............... و..............., وطلبوا إدخال............... متهما في الدعوى وعقابه بالمادة 238 عقوبات لتسببه بإهماله وعدم احتياطه في إصابة مورثهم بالإصابات التي أدت إلى وفاته بأن ترك سيارة النقل قيادته في عرض الطريق فقادها المتهم الأول وصدم مورثهم - كما طلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين مع: 1-............... و2-............... بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة و2- الدكتور..............., وطلب الحكم له قبل المتهم الأول وحده متضامنا مع المسئولين مدنيا بمبلغ خمسة وعشرين جنيها تعويضا مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة بولاق قضت غيابيا أولا - بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عملا بالمادة 238 عقوبات. وثانيا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. وثالثا - بإلزامهما مع المسئولين بالحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية ورثة............... ثمانمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وأربعمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات, وبإلزام المتهم الأول مع المسئولين بالحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية الثاني الدكتور............... خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فعارض المتهم الأول, والمحكمة قضت في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. وكان المسئولان عن الحقوق المدنية قد استأنفا الحكم الغيابي وطلبا إلغاءه ورفض الدعوى المدنية قبلهما, ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية............... والمدعي بالحقوق المدنية............... وحضوريا للمسئولين عن الحقوق المدنية............... والمدعين بالحقوق المدنية ورثة............... بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الوكيل عن المسئولين بالحقوق المدنية... الخ.