⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1083 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى عمومية - يصح رفعها مباشرة دون تحقيق
⚖️ تنازل احد المدعيين بالحق المدنى
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ ادانة المتهم على ذات واقعة القذف التى رفعت بها الدعوى بعد استبعاد ركن العلانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم ختم الحكم وإيداعه ملف الدعوى في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم. لأن قانون الإجراءات الجنائية إنما أوجب ذلك في المادة 312" على قدر الإمكان".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن انتقص منها ركن العلانية لما استخلصه من عدم توفرها واعتبر الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات، فكل ما يثيره الطاعن في صدد تغيير وصف التهمة لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدعوى العمومية في مواد الجنح يصح رفعها مباشرة دون تحقيق، فمادامت محكمتا أول وثاني درجة قد حققتا الدعوى في مواجهة الطاعن وسمعتا الشهود الذين استند الحكم إلى شهادتهم، فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان محضر جمع الاستدلالات التي أجراها البوليس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الواضح من محاضر الجلسات أن المدعية بالحقوق المدنية ظلت بعد أن تنازل زوجها عن دعواه تطالب وحدها في مواجهة الطاعن بمبلغ الواحد والعشرين جنيهاً الذي كانت قد طلبته مع زوجها، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فيما قضت به على الطاعن بالمبلغ المطلوب جميعه للمدعية بالحقوق المدنية.
فقرة رقم -1
وجهت النيابة العامة إلى الطاعن التهمة بناء على عريضة دعوى جنحة مباشرة مقامة من الدكتور............... الذي تنازل عن دعواه أثناء نظر القضية و............... بأنه قذف وعاب في حق............... بأن طعن في عرضها طعنا يخدش سمعة عائلتها بأن قال لها: "وتلفظ بألفاظ تمس الشرف والكرامة": إلى أخر العبارات الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 171, 302/1 و303/1 و308 من قانون العقوبات وادعت بحق مدني............... المجني عليها وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ واحد وعشرين جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض بعد أن نظرت هذا الطعن قضت فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتقضي فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وقصر الغرامة على 50 قرشا وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير مرة ثانية ...إلخ.