الطعن رقم 1080 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم على الطاعن بتعويض
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ ضرب احدث عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقاً لأحكام القانون، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضي الدعوى من غير معقب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -............... (الطاعن) و2 -............... و3 -............... بأنهم: (أولا) المتهم الأول: ضرب............... (المتهم الثالث) فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة في حركتي الكب والبطح فقلل من كفاءته على العمل بحوالى 6% ستة في المائه. (وثانيا) المتهم الثاني. ضرب............... (المتهم الثالث) فأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر. (وثالثا) المتهم الثالث: ضرب............... (المتهم الثاني) فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمواد 240/1 للأول و242/1 من قانون العقوبات للثاني والثالث. وقد ادعى............ بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول 500 قرش والثاني 200 قرش والثالث 100 قرش, ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريفها ومبلغ 100 قرش أتعاب محاماة فاستأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا أولا: تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وحبسه ثلاثة شهور مع الشغل بلا مصاريف جنائية. وثانيا: في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني............... مبلغ خمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.