⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1960-3-3 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالة إعلان شخص ليس له موطن معلوم
⚖️ موضوع غير قابل للتجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضورالحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان هذا الطعن عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/5/1959 فقررت إحالته الى هذه الدائرة وإعمالا لحكم المادة 5 من قرار الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تسرى أحكام المواد من 9 الى 17 فقرة أولى نت هذا القانون على هذا الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره امام دائرة مواد الاحوال الشخصية عند العمل بالقانون المشار اليه ولما كانت المادة 11 من القانون المذكور تنص على انه إذا صدر قرار بإحالة الطعن الى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن الى جميع الخصوم الذين وحه اليهم ويكون هذا اإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالاوضاع العادية يبين من الاطلاع على أصل إعلان الطعن الى المطعون عليها الاولى ان المحضر إذ توجه لإعلانها فى 7/6/1959 حرر محضرا بأنه لم يعلنها وأثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ اربع سنوات فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة فى 8/6/1959 وكانت المادة من قانون المرافعات تنص فى الفقرة 11 منها على انه إذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو ....................... وتسلم صورتها للنيابة – وكان يبين من الاطلاع على أصل ورقة الاعلان أنها قد خلت من هذا البيان فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان اإعلان وفقا لنص المادة 24 من قانون المرافعات بما يتعين نعه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليها الاولى ولما كان الطعن بالنقض منصبا على ما فصل فيه الحكم المطعون فيه من إفراز قدر معين من الاطيان الموقوفة يفى بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين وكان لا يستقيم ان تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الآخر فإن النزاع على هذه الصورة مما لا يقبل التجزئة فيترتب على بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الاولى بطلانه بالنسبة لباقى المطعون عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة الإعلان أن المحضر إذ توجه لإعلان المطعون عليها الأولى حرر محضر بأنه لم يعلنها و أثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ أربع سنوات ، فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة ، و كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص فى الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب ان تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو 0000 و تسلم صورتها للنيابة " و كانت أصل ورقة الإعلان قد خلت من هذا البيان ، فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلانه وفقا لنص المادة 24 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين، نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم أن تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الأخر.