⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1077 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم باختلاس محجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بأنه أدى الدين قبل الموعد المحدد لبيع المحجوز وطلب ضم أوراق الحجز لإثبات دفاعه ولكن المحكمة أيدت الحكم الصادر بإدانته، بمقولة إن دفاعه لم يقم عليه دليل من الأوراق ولم تجبه إلى ضم ما طلب من الأوراق، فهذا منها إخلال بحقه في الدفاع، وإذا كانت المحكمة قد قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجني عليه التي حاول أن يعدلها بما يتفق مع دفاع المتهم لأن في الأوراق ما يدحضها، ولم تبين ذلك الذي قالت إنه في الأوراق وجعلها تحكم بأنه يدحض هذه الشهادة، فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس زراعة الذرة المحجوز عليها قضائيا لصالح............... حالة كونه مالكا مع علمه بالحجز. وطلبت عقابه بالمادتين 318 و 323 من قانون العقوبات. ومحكمة العياط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.