⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1075 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الدعوى فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى
⚖️ قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى العمومية بجريمة القذف قد رفعت على الطاعن في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي لم يكن يتطلب لرفعها تقديم شكوى من المجني عليه، فلا يكون ثمة وجه للتمسك في صدد رفع هذه الدعوى بما استحدثه قانون الإجراءات من قيود لرفعها، إذ أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: قذف في حق مكلفين بخدمة عامة هم عمدة كفر تركي الشيخ.............. ومشايخها............... و............... بأن أسند لهم بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 عقوبات أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليهم بالعقوبات المقررة لذلك قانونا, وكان ذلك بسبب أداء خدمتهم العامة بأن وزع بغير تمييز على عدد من الناس منشورات مطبوعة صدرها بالعبارة (تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي يثبت تزوير عمدة ومشايخ كفر تركي مركز العياط جيزة في الأوراق الرسمية منذ ثلاثة عشر عاما ولا يزالون موظفين عموميين- أموال الدولة ضائعة بالإبقاء وعلى أمثال هؤلاء) وكان ذلك بسوء قصد ومع علمه بعدم صحة ما قذف به في حقهم, وطلبت عقابه بالمواد 171/5 و302 و303/2 من قانون العقوبات وادعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة العياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا بتغريم المتهم خمسين جنيها مع إلزامه بأن يدفع للمدعي مدنيا خمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله, كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية طالبا الحكم له بالتعويض الذي طلبه. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ...الخ.