⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1074 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة التي يأخذ بثبوتها. وإذن فمتى كان الحكم قد أدان الطاعن بجريمة القتل الخطأ بناء على أنه أهمل في رؤية المجني عليه مما ترتب عليه مرور عجلة سيارته الأمامية على جسمه، وذلك دون أن يبين واقعة الدعوى بما يوضح كيف وقعت وأين كان المجني عليه من السيارة حين مرت عليه عجلتها وهل كان يمكن للطاعن رؤيته حتى يدان بإهماله في ذلك، فإن الحكم لا يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح امبابه الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربعه شهور مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.