⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1066 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادانة صاحب المخبز ومديره المسئول
⚖️ مسئولية صاحب المخبز والمسئول عن ادارته
⚖️ ورقة لا يدل مظهرها على انها شيك بالمعنى القانونى
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشهادة التي يصح الاحتجاج بها في بطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال ثلاثين يوماً من صدوره، إنما هي الشهادة التي تدل على عدم وجود الحكم في قلم الكتاب وقت إعطائها. وإذن فمتى كان الطاعن يستند على إخطار قلم الكتاب لمحاميه بإيداع الحكم في اليوم الرابع والثلاثين من صدوره، فإن هذا الإخطار لا يكون منتجاً في هذا المقام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد دان الطاعنين بأنهما أنتجا وعرضا للبيع خبزاً ينقص عن الوزن المقرر قانوناً تطبيقاً للمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وذلك باعتبار أولهما صاحب المخبز والثاني مديره المسئول، وقضى في الوقت نفسه بتبرئة العامل الذي يتولى تقطيع الخبز بمقولة إن القانون إنما نص على مساءلة صاحب المحل ومديره دون مساءلة عماله، فإنه لا يكون هناك تعارض بينها وبين إدانة الطاعنين لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون، ذلك لأن مسئوليتهما إنما تقوم على افتراض قانوني هو إشرافهما على المحل الذي وقعت فيه المخالفة وهي قائمة سواء عرف المتسبب في نقص الوزن أم لم يعرف وسواء عوقب أو قضي ببراءته، وقد تقررت مسئوليتهما في ذلك بنص صريح في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1-............... و2 - ............... (الطاعنين) و 3 - ............... بأنهم : المتهم الأول بصفته صاحب المخبز والمتهم الثاني بصفته مديرا للمخبز والمتهم الثالث قراصا للمخبز أنتجوا وعرضوا للبيع خبزا ينقص عن المقرر قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 56 و 58 من المرسوم رقم 95 سنة 1945 والمادة 40 من القرار رقم 516 سنة 1945 والمادة 1 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1949. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا- عملا بمواد الاتهام - أولا - بحبس المتهم الثالث ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا, ثانيا - تغريم كل من المتهمين الأول والثاني مائة جنيه، ثالثا ـ شهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز موضوع التهمة لمدة ستة شهور, رابعا - مصادرة الخبز المضبوط. فاستأنف المتهمون. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وبراءته مما هو منسوب إليه ورفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الآخرين بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.