الطعن رقم 1065 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري قد صدر خالياً من التوقيت، وقد ألحق به جدول بالمواد والسلع التي يجرى عليها حكم التسعير الجبري وخول وزير التجارة والصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة بقرار يصدر منه. فإذا كان قد صدر من الوزير قرار بإضافة سلعة إلى هذا الجدول وخلا هذا القرار أيضاً من تحديد وقت ينتهي فيه نفاذه، ثم صدر قرار آخر بعد ذلك بحذف هذه السلعة من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون سابق الذكر، فإن إجراء مقتضى هذا الإلغاء في حق متهم وتبرئته عملاً بالمادة 5 من قانون العقوبات- ذلك تطبيق صحيح للقانون. ولا يقدح في ذلك أن يكون قرار المديرية أو المحافظة بتحديد الأسعار أسبوعياً فيه معنى التوقيت لأن توقيت السعر لا يعني توقيت القانون نفسه الذي صدرت التسعيرة استنادا إلى نصوصه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: ............... (المطعون ضده) بأنه باع سلعة مسعرة (عنبا) بسعر يزيد على السعر المعين لها, وطلبت عقابه بالمواد 1و2 و9/1 و14 و17 و20 و21 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. سمعت محكمة طوخ الجزئية الدعوى, وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش فأمرت بضم هذا الدفع للموضوع وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.