⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1064 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور ابراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، واسماعيل مجدى، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن هيئة المحكمة التى سمعت المرافعة في الدعوى هي بذاتها التي أصدرت الحكم ووقع أعضاؤها على مسودته، فإنه لا يعيب الحكم أن يكون أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر النطق به .
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح منفلوط الجزئية على 1 - ............... و 2 - ............... (متهمين) تضمنت أن الأول أبلغ ضده كذبا مع سوء القصد بأنه باعه عقارا لا يملكه وطلب معاقبتهما بالمادتين 305 و 41 من قانون العقوبات. كما طلب أن يحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها أنفا قضت فيها حضوريا ببراءة المتهمين من التهمة المسندة اليهما ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصاريف بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضوريا وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستانف والزام المستانف ضدهما بأن يدفعا متضامنين للمستأنف مبلغ خمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.