⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1063 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة التي يمتد بها ميعاد الطعن وتقديم الأسباب بموجب نص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي التي تثبت عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره. أما الشهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه الصادرة في اليوم السادس من تاريخ الحكم فلا تجدي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: تعديا على أرض الآثار بأن أقاما فيها بناء. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و 3 و 11 من القانون رقم 14 لسنة 1912 ومحكمة جنح الدلنجات الجزئية قضت فيها حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش مع إزالة المباني على نفقتيهما وقد أعلن الثاني بهذا الحكم ولم يعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير جائز استئنافه بلا مصاريف. فطعن رئيس نيابة دمنهور في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.