الطعن رقم 1061 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سقوط كلمة سهواً من الكاتب في الحكم لا يؤثر في سلامته مادام المعنى المفهوم من الحكم لا يستقيم إلا على أساس وجود هذه الكلمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما أوجبه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يتلي هذا التقرير في الجلسة. فإذا كان الثابت في محضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك فلا تقبل منه إثارة الجدل في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضي الملخص لا يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل............... وإصابة............... و............... و............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم ينتبه للطريق وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم سيارة المجني عليه الثاني وأصيب المجني عليهم. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه وعلى وزارة الصحة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 786 جنيها و300 مليم بصفة تعويض كما ادعت..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم............... بحق مدني قبل المتهم ووزير الصحة العامة متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 300 جنيه بصفة تعويض ومحكمة منوف الجزئية قضت فيها عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات غيابيا للمتهم وحضوريا لمن عداه بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه هو والمسئول عن الحقوق المدنية حضرة وزير الصحة العمومية بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني............... مبلغ 506 جنيهات و300 مليم على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأن يدفعا أيضا للمدعية بالحق المدني للست............... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم............... مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ مائة قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت وزارة الصحة كما استأنفه المدعي المدني الأول. ومحكمة شبين الكوم قضت حضوريا وفي غيبة............... بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعنت وزارة الصحة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.