الطعن رقم 1060 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية فى جنحة او مخالفة
⚖️ القرار رقم 329 لسنة 1949
⚖️ دعوي عمومية - اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة والمعدل بالقرار 261 لسنة 1951 قد نص في المادة 12 منه على أنه (يجب على مديري المحال المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار أن يخطروا مصلحة السياحة بكتاب موصى عليه عن كل زيادة يراد إدخالها على الأسعار أو رسم الدخول أو الأجور قبل العمل بها بمدة شهر على الأقل، فإذا رأت مصلحة السياحة في خلال هذه المدة أن الأسعار المبلغة إليها مرتفعة أخطرت بذلك المحل المختص بخطاب موصى عليه مع ذكر الحد الأقصى للأسعار أو رسم الدخول أو الأجور التي توافق عليها طبقاً لما هو وارد في المادة 8 من هذا القرار ولا يجب العمل بأسعار أو رسم دخول أو أجور أعلى من التي توافق عليها الوزارة). وهذا النص قاطع في عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على تاريخ الإخطار المشار إليه، ولا يؤثر في ذلك أن تكون مصلحة السياحة قد تراخت في الرد على الطاعن مادامت المخالفة قد حصلت في خلال الشهر المذكور ولا يخول له القانون تنفيذ الزيادة التي أخطر بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أي تحقيق ابتدائي. فإذا كانت المحكمة قد حققت واقعة الدعوى وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على تلك الأقوال فلا يكون هناك وجه لما يثيره الطاعن من بطلان محضر التحقيق الذي حرره مفتش بمراقبة الأسعار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما أولا- قدما المشروبات المبينة في المحضر وعرضاها بأكثر من السعر المقرر قانونا. وثانيا- علقا جداول الأسعار في المحل العمومي الموصوف بالمحضر قبل ختمها بختم وزارة التجارة والصناعة. وطلبت عقابهما بالمواد 4 و6 و10 و13 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 و1 و3 و4 و5 و6 و7 و12 من القرار رقم 329 سنة 1949. ومحكمة جنح الإسكندرية الجزئية قضت فيها حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول عملا بمواد الاتهام- بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها مع إشهار ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة شهر وذلك عن التهمتين بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا وفي أثناء نظر معارضته دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان الإعلان لعدم بيان ما نص عليه القانون, وبعد نظرها قضت فيها برفض الدفع وبصحة الإعلان وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الأول الحكم الحضوري في يوم صدوره وكان المتهم الثاني قد استأنف الحكم الصادر غيابيا في اليوم التالي ليوم صدوره وقيد الاستئناف برقم 348 سنة 1951 وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان إجراءات ضبط الواقعة باعتبارها صادرة من شخص لا ولاية مكانية له, وبعد نظره قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.