الطعن رقم 1059 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق - جنحة - القانون لا يستوجب اجراء تحقيق فيها
⚖️ فاتورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يستوجب تحقيقاً ابتدائيا في مواد الجنح بل هو يجيز رفع الدعوى العمومية من النيابة مباشرة ولو بغير تحقيق سابق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس على فاتورة صادرة من محل الطاعن وتحمل اسمه ضبطها محرر المحضر لدى شخص آخر لم يعترض على ضبطها، ولا ينازع الطاعن في صدورها من محله، فإن ما يثيره في طعنه في شأن صفة محرر المحضر لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت المادة 26 من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 قد أوجبت على كل صاحب مصنع أو مستودع أو تاجر أن يقدم للمشتري فاتورة معتمدة منه مبيناً فيها نوع السلعة وثمنها وغير ذلك من البيانات الواردة بها، وكانت المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري قد جعلت صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، وكان مقتضى ذلك أن يكون الطاعن مسؤولاً عن الفاتورة التي صدرت ممن عهد إليه بإدارة محله- فإن الحكم القاضي بمسؤوليته عن تلك الفاتورة لا يكون مخطئاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يثبت في فاتورة البيع الصادرة منه إلى............... المرفقة بالمحضر رقم عينات الأقمشة الصوفية المبيعة ونسبة الربح الذي حصل عليه وسعر البيع للمستهلك وطلبت عقابه بالمواد 4 و5 و9 و14 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و26 من القرار رقم 180 لسنة 1950. ومحكمة الإسكندرية الجزئية المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بتغريم المتهم عشرين جنيها وشهر ملخص الحكم بأحرف كبيرة على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.