⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1960-6-30 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النظر عليه - أجر النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن كان ناظرا على الوقف ، و بتاريخ 1949/1/25 أقيم المطعون عليه السابع ناظرا مؤقتا على أعيان الوقف إعمالا لما تقضى به المواد من 50 - 53 من القانون 48 لسنة 1946 ، ثم أقيمت على الطاعن دعوى بطلب عزله عن النظر و أقيمت فى الوقت نفسه دعوى حراسة على أعيان الوقف قضى فيها إبتدائيا من محكمة الأمور المستعجلة بإقامة الطاعن و المطعون عليه السابع حارسين قضائيين على تلك الأعيان بدون أجر و عدل هذا الحكم إستئنافيا بإقامة الطاعن حارسا بدون أجر على إحدى عمارات الوقف التى تغل ريعا يناهز إستحقاقه هو و أخته كما أقيم المطعون عليه السابع حارسا بدون أجر على باقى أعيان الوقف بإعتبار إنها تغل من الريع ما يناهز إستحقاقه هو و باقى المطعون عليه و جعلت هذه الحراسة موقوته بالفصل فى دعوى العزل و عهدت إلى كل حارس إدارة ما عهد إليه من أعيان الوقف و إستغلالها و دفع كافة النفقات اللازمة للعمارة ... إلخ - و قد ظلت يد كل من الحارسين موضوعة على ما إختص بإدارته إلى أن إنتهت الحراسة القضائية فعلا فى 1951/6/30 ، و كانت إقامة الناظر الموقت هى نوع من العزل ( بالنسبة للناظر القديم ) و هى فى ذات الوقت إقامة للناظر الآخر " و إن كان العزل و الإقامة موقتين " ، و كان الناظر المؤقت هو الذى تناط به إدارة أعيان الوقف وفقا لنص المادة 53 من القانون 48 لسنة 1946 الذى إستند إليه قرار الإقامة سالف الذكر ، كما أن إقامة حارس قضائى على أعيان وقف ما من نتيجتها قانونا أن يصبح الحارس بمثابة ناظر مؤقت و يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف و لا يملك التحدث فى شئون الوقف سواه ، فإن مؤدى ذلك جميعه أن تعتبر وظيفة الطاعن كناظر على الوقف فى الفترة التى كانت أعيان الوقف فيها فى يد الناظر المؤقت ثم فى يد الحارس القضائى قد إنحسرت عنه فلا يتحقق فيه - فى خصوص المطالبة بأجر النظر - موجب المطالبة - لا يقدح فى ذلك أن يكون قرار الإقامة قد ألغى أو تكون الحراسة قد حكم بإنهائها فإنه ليس من شأن هذا أو ذاك إعتبار الناظر قائما بوظيفته - أما قول الطاعن بأنه ثبت أن طلب إقامة الناظر المؤقت و دعوى الحراسة كليهما لم يكن لهما مقتضى و إنهما من سعى الخصوم و تدبيرهم و أن شل يده كان مبنيا على أسباب غير صحيحة فإن ذلك لا يعتبر أساسا قانونيا صحيحا للمطالبة بالمبلغ المرفوع به الدعوى - بحسبانه أجرا له على قيامه بالنظارة على أعيان الوقف فى الفترة من 1949/1/25 إلى 1951/6/30 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بالمطالبة بأجر القيام بالنظارة على أعيان الوقف ، و كان هذا القضاء قائما على أساس صحيح من القانون - على ما سلف البيان - فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون فى إعتباره ناظر الوقف أجيرا مشتركا ، و إعتباره وكيلا عن المستحقين ، و قوله أن عمل الناظر ينحصر فى تحصيل الإيراد ، و إسباغه الحجية على قرار إقامة الناظر المؤقت فى حين إنه ألغى ، و تقريره أن حكم الحراسة يتضمن حرمان الناظر من أجر النظر ، و إستناده فى قضائه إلى المادة 51 من القانون 48 لسنة 1956 ، و كذلك يكون غير منتج النعى على الحكم قصور التسبيب فى خصوص إغفاله الإشارة إلى المبالغ التى أفاد الوقف بها و فى قوله إن دفاع الطاعن عن الخيرات لم يكن مقصودا لذاته بل كان مختلطا بدفاعه عن نفسه .