⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1056 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المستند الموصوف بالمحضر والمملوك لمصانع ............... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد أدعى الأستاذ ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ عشرة جنيهات تعويضا مؤقتا. وفي اثناه نظر الدعوى أمام محكمة جنح بني سويف الجزئية عدلت المحكمة وصف التهمة إلى أن المتهم في الزمان والمكان المبينين بوصف النيابة أخفى المستند الموصوف بالمحضر مع علمه بسرقته وتعاقبه بالمادتين 244 و 318 من قانون العقوبات. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا- بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة قرش على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بلا مصاريف جنائية. وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.