⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1052 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسؤوليته عن التعويض لأنه لا تربطه بالمتهم صلة المخدوم بالخادم، ومع ذلك حملته المحكمة المسؤولية عن التعويض استناداً إلى المادة 152 من القانون المدني القديم قولاً منها بأن المتهم كان وقت وقوع الحادث في خدمة الطاعن ومؤدياً لأعمال وظيفته دون أن تورد الدليل على قيام هذه الصلة والأصل الذي استقت منه هذا الدليل من أوراق الدعوى - فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة............... وكان ذلك نائشا عن رعونته وإهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن اندفع بسيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة شديدة فصدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق وأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي المرفق. وطلبت عقابه بالمواد 244 من قانون العقوبات و54 و 55 من لائحة السيارات. وقد ادعى............... بحق مدني قدره 100 ج قبل المتهم و............... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية على سبيل التعويض ثم عدل طلباته إلى مبلغ 500 ج. ومحكمة مصر الجديدة قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني بالمصروفات المدنية وبمبلغ 100 قرش مقابل أتعاب محاماة. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا للمستأنف عليه الأول ............... وحضوريا للمستأنف عليه الثاني المسئول عن الحقوق المدنية.................. بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا متضامنين للمستأنف مبلغ 300 ثلثمائة جنيه تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.