الطعن رقم 1050 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحالات التى يجوز القبض فيها على المتهم فى غير التلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات قد بينت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم في غير حالات التلبس المشار إليها في المادة الثامنة، وهي ما إذا وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية منه أو الشروع في ارتكابها أو على وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد. وإذن فإذا كان كل ما وقع من المتهم، وحمل الضابط على تفتيشه، هو دخوله المسكن مسرعاً فور رؤيته إياه، وكان الإذن الصادر من النيابة مقصوراً على والد المتهم دون أن يشمله هو، فهذا القبض والتفتيش الذي تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش في غرفة والد المتهم، يكونان باطلين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 نوفمبر سنة 1951 بدائرة قسم الجمرك. أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن به من الجهة المختصة ولأن المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا بقبول الدفع وبطلان القبض على المتهم وتفتيشه وبراءته من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المضبوطات بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصاريف, فطعن وكيل أول نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.