الطعن رقم 1047 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توافر العلانية
⚖️ الجهر بالفاظ السب من غرفة مطلة علي الطريق العام بصوت يسمعه من كان مارا فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد جهر بألفاظ السب من نافذة غرفة مطلة على الطريق العام بصوت مرتفع يسمعه من كان ماراً فيه، فإنه بهذا تتحقق العلانية وتكون الواقعة جنحة.
فقرة رقم -1
أقام............... هذه الدعوى مباشرة على............... بعريضة معلنة إليه في 10 يوليو سنة 1946 يتهمه فيها بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1946 قرع عليه الباب فلما فتحه قال له "اخرج يا ............. شوف مراتك وبنتك جايين مع شخص في أتومبيل واحد" ثم أقتحم عليه المسكن وجلس في حجرة الاستقبال واخذ يقول: "أنتم ............. يا ............ شوف بنتك بتمشي مع مين يا كلاب", ثم أطل من النافذة وقال "تعالوا شوفوا ....................." وذلك حالة كونه عائدا, وقد طلب إلى محكمة جنح عابدين الجزئية معاقبته بالمواد 171 و306 و308 و49/3 و50 عقوبات, كما طلب القضاء له ولابنته وزوجته عليه بمبلغ 25 ج بصفة تعويض مؤقت ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وغرامة 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 500 قرش والمصاريف المدنية المناسبة وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة 14 نوفمبر سنة 1949. قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها من جديد من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.