⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخذ باقوال المتهم فى محضر ضبط الواقعة او فى التحقيق الابتدائى دون تلاوتها بالجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تجزيء أقوال الشاهد، فتأخذ بها في حق متهم، وتلتفت عنها في حق غيره، أو أن تأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر، إذ الأمر في هذا الشأن مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به دون ما تعرض عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال للمتهم في محضر ضبط الواقعة أو في التحقيق الابتدائي، ولو لم تكن أمرت بتلاوتها بالجلسة أو ناقشته فيها ما دامت تلك الأقوال والأوراق كانت مطروحة على بساط البحث وأتيحت له فرصة الإطلاع عليها ولم ينازع في صدورها عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1 - ............... (الطاعن) و2 - ............... و3 - ............... و4 - ............... بأنهم ضربوا عمدا ............... فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد مساحة كبيرة من العظم الجبهى الجداري على الناحيتين أبعادها 15×7 سنتيمترا تجعل المخ مقابلها محروما من غطائه الواقي وعرضة للمؤثرات الخارجية والالتهابات وتهيئ المجني عليه لنوبات الشلل والجنون وتقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية ولجسامة المضاعفات التي قد تحدث للمجني عليه مستقبلا يصعب تقدير هذه العاهة وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمان الأول والثالث أيضا ضربا عمدا ............... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 - 2 و 242/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى............... المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الأربعة متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات بني سويف قضت: أولا - ببراءة المتهمين ............... و............... و............... من تهمة الجناية المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. وثانيا- بمعاقبة ............... بالسجن لمدة أربع سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية ............... مائتي جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثالثا - بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة شهرا واحد. فطعن المحكوم عليه الأول وحده بطريق النقض... إلخ.