⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1045 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا- المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للقلم الجنائي بنيابة سنورس وأثناء تأدية وظيفته أرتكب تزويرا في محاضر رسمية هي محاضر الجنح 4297 و4298 و4299 سنة 1941 سنورس المتهم فيها.............. بتبديد زراعات محجوز عليها إداريا لمصلحة خزينة الدولة نظير الأموال وذلك بأن غير تواريخ الجلسات التي حددها حضرة الأستاذ............... وكيل النيابة لنظر هذه القضايا في 23/9/1941 بأن جعلها 7/10/1941 في القضية الأولى و28/10 /1941 في القضيتين الأخيرتين وذلك بعد أن تم إعلان المتهم في القضايا الثلاث للجلسة المحددة أصلا (ب) المتهم الأول أيضا بصفته المذكورة أرتكب تزويرا في دفتر رسمي هو الجدول العمومي لقيد قضايا الجنح والجنايات استمارة رقم 3 نيابة بأن غير تواريخ الجلسات المحددة لنظر القضايا سالفة الذكر إلى التواريخ غير الصحيحة وذلك لكي تتفق البيانات المبينة بالجدول مع البيانات المزورة بالمحاضر والإعلانات وقد أرتكب هذا المتهم مثل هذا التزوير على التفصيل المبين أنفا في محاضر الجنح 2882 سنة 1942 و2059 و2820 سنة 1940 وفي طلبات الحضور فيها وفي الجدول توصلا إلى تأخير نظر القضايا لمصلحة المتهمين فيها. ثانيا- (أ) المتهم الأول بصفته المذكورة ارتكب أيضا تزويرا في محرر رسمي وهو تقرير المعارضة أورنيك رقم 5 مكرر نيابة الخاص بقضية الجنحة رقم 1002 سنورس سنة 1939 وذلك بأن غير تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة من 4/6/1940 إلى 2/7/1940 توصلا إلى جعل جلسة المعارضة في خلال العطلة القضائية كي تؤجل إداريا إلى ما بعد نهاية أغسطس سنة 1940 وقد تم ذلك فعلا فأجلت القضية إداريا بالجلسة 25/2/1941. (ب) المتهم الأول بصفته المذكورة أيضا ارتكب تزويرا في إشارة حضرة القاضي على محرر رسمي هو دوسيه الجنحة المشار إليها أورنيك رقم 12 نيابة بأن غير التاريخ المؤجلة له هذه القضية من 25/2/1941 إلى 11/2/1941 لكي يتفق اليوم الأخير ويوم عطلة رسمية هو عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حتى تؤجل القضية مرة أخرى إداريا وقد حصل ذلك فعلا وتأجلت القضية مرة أخرى إداريا لجلسة 24/6/1941 (جـ) المتهم الأول بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو أمر حضرة وكيل نيابة سنورس المؤرخ في 9/7/1940 بإعلان القضية المذكورة لجلسة 25/2/1941 بأن غير رقم 25 إلى 11 وقد تم التزوير المشار إليه في البندين السابقين بعد أن تم إعلان الشاهد .................... في هذه القضية فعلا لجلسة 25/2/1941 على ما هو ثابت بدفتر قيد أوراق المحضرين وطلب حضور الشاهد, ثالثا: المتهم الأول بصفته المذكورة أنفا ارتكب أيضا تزويرا في تقرير المعارضة أورنيك رقم 5 مكرر نيابة في قضية الجنحة رقم 6406 سنورس سنة 1940 بأن غير تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة من 9/2/1943 إلى 9/3/1943 وذلك بعد إعلان الشاهد............... معاون الإدارة للجلسة الصحيحة. وقد اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر جميعها بطريق المساعدة بأن قاما بإجراء بعض التغييرات المشار إليها بناء على أمر المتهم الأول فوقعت الجرائم المذكورة بناء على هذه المساعدة. رابعا - المتهم الثاني.............. ارتكب تزويرا في دفتر رسمي هو الجدول العمومي لقيد قضايا الجنح والجنايات أورنيك رقم 3 نيابة وذلك بأن (أ) غير تواريخ التقارير بالمعارضات في قضايا الجنح 5288 و5289و5290 و5292 و5293 و5296 سنورس سنة 1940 من 25/5/1941 إلى 25/4/1942 وهذه القضايا جميعها متهم فيها شخص واحد هو ............... (ب) غير تواريخ الجلسات المحددة لنظر هذه المعارضات من جلسات مجهولة التاريخ محاها ووضع بدلا منها تواريخ 2/6 و3/6 و9/6/ و16/6 و 16/6 و 9/6 سنة 1942 على التوالي وكانت الجلسات الصحيحة سابقة على هذه التواريخ وقد اشترك المتهم الأول.............. أيضا مع هذا المتهم في ارتكاب هذه الجريمة بطريقي التحريض والاتفاق بأن أمره واتفق معه على الجلسات الجديدة المحددة فغير ومحا وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق, وقد ارتكب المتهمان الأول والثاني جرائم أخرى مماثلة وبنفس الطرق السابق إثباتها في القضيتين 119 و120 سنة 1940. خامسا. (أ) المتهم الثاني............... سرق أوراق مرافعة قضائية, قضية الجنحة رقم 2441 سنورس سنة 1942 التي كانت في عهده.............. كاتب الجلسة والمتهم فيها............... نفسه بالتبديد ولم يظهرها إلا عند البدء في تفتيش النيابة في 25/1/1943 وكانت هذه القضية مقدمة لجلسة 7/4/1942 فلم تقدم لها وأدخلها المتهم بجلسة 26/1/1943 دون أن تعرض على حضرة وكيل النيابة وبغير أشارة منه وذلك بفعل المتهم الأول (ب) المتهم الأول.............. بصفته المذكورة ارتكب تزويرا في دفتر رسمي هو الجدول العمومي لقيد قضايا الجنح والجنايات أورنيك 3 نيابة بان أثبت كذبا أن القضية 2441 سنورس سنة 1942 حكم فيها بجلسة 7/4/1942 غيابيا بالحبس شهرا مع الشغل وذلك توصلا إلى عدم كشف حقيقة الواقع من أن القضية لم يسبق تقديمها للجلسة فعلا وقد اشترك المتهم الثاني............... مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب جريمة التزوير المشار إليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و211 و212 و151 و152 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى طلبت النيابة تعديل وصف التهمة كالآتي: المتهم الأول بصفته المذكورة أنفا ارتكب أيضا تزويرا في تقرير المعارضة أورنيك رقم 5 مكرر نيابة في قضية الجنحة رقم 6406 سنة 1940 سنورس بأن غير تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة من 9/2/1943 إلى 9/3/1943 وذلك بعد إعلان الشاهد............... معاون الإدارة للجلسة الصحيحة وقد أشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها ورافقاه إلى الدفتر خانة وقدما له القضايا المشار إليها فوقعت الجرائم المذكورة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا - عملا بمواد الاتهام - مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جميع المتهمين مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول: أولا- بمعاقبة كل من............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ثانيا - بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة على أن يعامل الأول بالفئة (أ). فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.