الطعن رقم 1041 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بعدم جواز استئناف النيابة فإنه لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه. ويترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخرين حكم عليهم بأنهم سرقوا كمية القطن المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... وطلبت عقابهم بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح نجع حمادي الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فعارض. والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.