⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تاجر تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أن "تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عدداً من المستهلكين وأنه لا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك" إذ نصت على ذلك إنما قصدت حظر التصرف في مواد التموين بأي نوع من أنواع التصرفات في غير ما خصصت له هذه المواد. وإذن فمتى كان الطاعن من تجار التجزئة الذين خصص لهم عدد من المستهلكين يصرف لكل منهم المقدار المعين له من السكر الذي أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلي، فإن تصرفه في هذا السكر بإقراضه إلى آخر، يكون غير جائز قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول: بوصفه المسئول عن المحل المبين بالمحضر والمقيدة عليه بطاقات تموين تصرف في كميات السكر المبينة بالمحضر في غير الغرض المخصص لها وكانت مسلمة إليه لتوزيعها على المستهلكين المقيدين على محله وذلك بأن أقرضها للمتهم الثاني - والثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن أتفق المتهم الثاني مع المتهم الأول على إقراضه جوالين من السكر وقام المتهم الثالث باستلامها للتصرف فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الأول أيضا بوصفه السابق لم يمسك سجلا منتظما مطابقا للنموذج المقرر بأن لم يثبت فيه توزيع المستهلكين وكميات السكر الإضافية المسلمة إليهم, وطلبت عقابهم بالمواد 4/1 - 2 و54/1 - 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وكفالة 10ج لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه والنشر عن التهمة الثانية - ثانيا - ببراءة المتهمين الثاني والثالث بلا مصاريف وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المتهم الأول, كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت مع تطبيق المواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وتأييد الإشهار لمدة ستة شهور على نفقة المتهم الأول وإلغاء المصادرة وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وحبس كل منهما ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 ج وأمرت بشهر ملخص الحكم على واجهة محلهما على نفقتهما ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.