الطعن رقم 1039 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بعدم جواز استئناف النيابة فإنه لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه. ويترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما شرعا في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ............... وذلك من منزله المسكون وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو ضبط المجني عليهما لهما وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و317/1 - 4 - 5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.