⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1033 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة تيار كهربائى
⚖️ سرقة تيار كهربائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائي وإن استعان بآخر في تركيب الأسلاك على الوجه الذي ييسر له سرقة التيار الكهربائي إلا أنه هو في الواقع المقارف للفعل المادي المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذي يعطل سير العداد رغماً من استمرار سحب الكهرباء المستعملة في الإضاءة، فإن هذا المتهم يكون هو الفاعل في جريمة سرقة التيار الكهربائي وليس شريكاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع أخر سرقا التيار الكهربائي المبين بالمحضر لشركة النور. وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت فيها عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم, كما استأنفته النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.