⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1032 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم ابتدائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، هو حكم باطل فيما قضى به من إلغاء البراءة، ولمحكمة النقض- طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية- أن تنقضه من تلقاء نفسها لما هو ثابت فيه من إنبنائه على مخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه: أولا - شرع في سرقة فانلات مبينة بالمحضر لـ............... من مسكنه بواسطة التسور من الخارج وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مفاجأته وفراره قبل تمكنه من إتمام الجريمة حالة كونه عائدا. وثانيا - تأيدت حالة الاشتباه فيه إذ ارتكب الجريمة السالفة الذكر مع سبق الحكم عليه في القضية 2182 سنة 1948 الجمرك بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما, وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/1 و2 و4 و321 و49/3 من قانون العقوبات و6 و7/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة كرموس الجزئية قضت غيابيا أولا - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وذلك عملا بالمواد 45 و47 و317/1 و4 و321 من قانون العقوبات. وثانيا - ببراءته من التهمة الثانية المسندة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه بالنسبة للتهمة الثانية ومعاقبته عنها, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية ووضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور وذلك عملا بالمواد 6 و7/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.