⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1031 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان الفبض والتفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو في واقعه دفع موضوعي وارد على إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يرمي إلى عدم الأخذ به كدليل على المتهم مما لا محل معه لأن تقضي فيه المحكمة استقلالا بصحة القبض والتفتيش أو يبطلانهما، بل أن كل ما على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل فيما إذا كان يصح الأخذ بالدليل المستمد منهما أو أنه لا يصح ذلك لحصولهما على خلاف ما يقضي به القانون. وعلى المتهم أو المدافع عنه أن يدلي بجميع وجوه الدفاع في التهمة المسندة إليه دون اقتصار على دفوع فرعية أو موضوعية ما دامت المحكمة لم يصدر منها ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذه الدفوع. وإذن فلا يجوز للمتهم إذا ما قصر دفاعه على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - مع أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه - أن ينعي على المحكمة أنها أدانته دون أن تسمع بقية دفاعه ما دام أنها كانت في حل من أن تعتبره قد أدلى بكل ما لديه من دفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع أخر حكم عليه - سرقا خيوط الغزل والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لشركة الغزل الأهلية حالة كونهما عاملين لديها بالأجر إضرارا بها, وطلبت عقابهما بالمادتين 317/4 - 5 - 7 و44 مكررة من قانون العقوبات وقد ادعت شركة العزل الأهلية بحق مدني قبل المتهم وأخر طالبة أن يدفعا لها مبلغ 10 مليمات بصفة تعويض بطريق التضامن. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة كرموز الجزئية دفع الحاضر مع الطاعن ببطلان التفتيش, كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية, والمحكمة قضت فيها حضورياً عملاً بمادتي الاتهام أولا برفض الدفعين - ثانيا - بمعاقبتهما بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للشركة المدعية بالحق المدني مبلغا قدره عشرة مليمات والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهمان ولدى نظر الدعوى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية تمسك الطاعن بالدفع الأول والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية قضت أولا - برفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبصحة هذه الإجراءات وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.