الطعن رقم 1030 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن تبنى الأحكام الجنائية بصفة أصلية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة المتهم استنادا على أقوال المجني عليها وذلك دون حضورها وسماعها بالجلسة، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تستكمل النقص في إجراءات المحاكمة الابتدائية، فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة مما يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب............... فأحدث بها الإصابات التي تحتاج لعلاج مدة شهر. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة كرموس الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش بلا مصاريف فاستأنف المتهم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.