الطعن رقم 1028 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود، وأن تطرح ما عداها من أقوال لفريق آخر، كما أنها ليست ملزمة بسماع شهود لم يطلب الدفاع سماعهم متى وجدت في شهادة من سمعتهم من الشهود ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب عمدا............... بآلة صلبة قاطعة على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام القبوة لا ينتظر ملؤه بالعظام فيظل المخ في هذه المنطقة خاليا من أهم عامل مكون لحمايته الطبيعية فيصبح المصاب أكثر عرضة للتأثر من ضربات الشمس والإصابات التي قد تقع على هذه المنطقة وتحدث مضاعفات خطيرة كالتهاب السحايا والصرع وتصبح حياة المصاب عرضة للخطر مما تضعف من قوة جلده على العمل بنحو 17- 20%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى بحق مدني............... وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.