⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1026 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق النيابة وحق المتهم فى الاستئناف
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق كل من المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح هو حق خاص بكل منهما, ولاستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم إلى أن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه, وليس للمتهم أن يتذرع في تحدثه عن حق النيابة في الاستئناف بدعوى استفادته منه, فإن استفادة المتهم من استئناف النيابة محله أن يكون هذا الاستئناف مقبولاً شكلاً, وعندئذ تكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التي خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث بـ............... عمدا الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وعلاجها أقل من العشرين يوما, وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ تعويضا ومحكمة الوايلي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش ولم ترد المحكمة على الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.