⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1022 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم - سواء أكان صادراً بالإدانة أو البراءة - على الأسباب التي بني عليها مما يوجب على المحكمة الاستئنافية - إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادراً بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم - أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة، وإذا كان الحكم المستأنف قد أورد أسباباً يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (...............) بأنه أولا: ارتكب تزويرا في محرر عرفي بطريق الاصطناع ووضع إمضاء مزورة وذلك بأن أنشا إقرارا نسب صدوره زورا إلى............... وضمنه إقرار الأخير بأن التعهد الموقع عليه "من المتهم" لمصلحته وآخرين والمؤرخ في 7 مايو سنة 1947 والخاص بتوزيع الصفقة المشتراه من الجيش البريطاني أصبح لاغيا بالنسبة له لعدم قيامه بدفع نصيبه في تلك الصفقة ثم وضع على ذلك الإقرار إمضاء مزورة لـ................ ثانيا: استعمل هذا الإقرار المزور بأن قدمه كمستند في القضية المدنية رقم 3246 سنة 1948 تظلمات كلي مصر وذلك مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يقضى له بمبلغ خمسة وعشرين جنيها تعويضا مؤقتا ثم عدل طلباته إلى واحد وخمسين جنيها. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح شبرا الجزئية دفع المتهم بوقف نظرها إلى أن يفصل في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولا: برفض الدفع المقدم من المتهم بطلب وقف هذه الدعوى إلى أن يقضى في دعوى البطلان المرفوعة منه يطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وبالسير في نظرها. ثانيا: بحبس المتهم ستة شهور بالشغل عن التهمتين المسندتين إليه وقدرت مبلغ خمسين جنيها كفالة لوقف التنفيذ وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. ثالثا: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمتين المنسوبتين إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريفها عن الدرجتين وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ............... المحامي الوكيل عن الطاعن (...............) في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة فيه أيضا... إلخ.