الطعن رقم 1021 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم صادر فى ظل قانون تحقيق الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية إنما نفذ مفعوله اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1951 فالحكم الصادر من محكمة الجنح بتاريخ 12 من نوفمبر من السنة المذكورة يكون قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات, ويكون للنيابة وفقاً لأحكام ذلك القانون أن تستأنفه ولو كان لم يقض إلا بغرامة قدرها مائة قرش إذ هي لها بمقتضاه أن تستأنف أي حكم صادر في مواد الجنح. وإذن يكون الحكم الصادر بعدم جواز استئنافه من النيابة بمقولة إن النيابة لم تطلب إلا الحكم بالغرامة والمصاريف خاطئاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب عمدا............... بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت فيها غيابيا تغريم المتهم 100 قرش عملا بمادة الاتهام. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له, وذلك عملا بالمادة 402 من قانون تحقيق الجنايات. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.