الطعن رقم 1016 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شاهد كان موجودا وقت وقوع الجريمة وشهد فى التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن الشاهد الذي تخلف عن الحضور بالجلسة كان موجوداً وقت وقوع الجريمة، وأنه شهد في التحقيق بأنه رأى المجني عليه والمتهم يتضاربان، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان في حالة دفاع شرعي إذ اعتدى عليه المجني عليه بالضرب، فرد هذا الاعتداء، واستدل على ذلك بأقوال الشاهد الغائب الذي طلب إعلانه لمناقشته - متى كان ذلك فإن المحكمة إذ رفضت إجابة الدفاع إلى طلبه بناء على أن الواقعة وضحت لديها وضوحاً كافياً، وذلك رغم ما أثبتته في حكمها من وجود هذا الشاهد وقت وقوع الجريمة، الأمر الذي لم يتوفر لغيره من الشهود الذين سمعتهم بالجلسة فيما عدا المجني عليه، ورغم تعلق شهادته بدفاع الطاعن في الدعوى الذي لو صح لترتب عليه هدم التهمة أو تخفيف مسئوليته عنها - إذ رفضت المحكمة هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن دون سماع الشاهد، تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا............... وأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس مما يعرض حياة المجني عليه للخطر, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.