الطعن رقم 1015 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة. فإذا كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة دعت الشاهد الأول وبعد أن أقسم اليمين أمامها أدى شهادته دون أن يذكر اسم هذا الشاهد أو أي بيان عنه وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر اسميهما، ولكن كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الإدانة التي بني عليها أن الشاهد الذي سمعته المحكمة هو فلان وأن الشاهدين اللذين تليت أقوالهما بالجلسة هما فلان وفلان، وكان الطاعن مع ذلك لا يدعي أن الشاهد الذي سمعت المحكمة شهادته أو الشاهدين اللذين أمرت بتلاوة أقوالهما هم غير من أشار الحكم إليهم - فلا مطعن على الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى وقضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه مع مصادرة المضبوطات, فاستأنف طالبا إلغاءه وبراءته, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت برفض استئناف المتهم وتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه خمس سنوات مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و49/2 من قانون العقوبات لأنه عائد. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.