⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1014 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ قتل عمد - اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه عمدا ومساهمتهما فى تنفيذ الجريمة
⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد اتفقا على اغتيال المجني عليه وأن كلا منهما قد ساهم في تنفيذ الجريمة، فإن مساءلتهما معاً عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة، ولا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هي التي أحدثت الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد الطاعنين إحداث إصابات قاتلة، فإنه لا يقدح في ذلك أن يكون المتهمان قد استعملا في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها وهي عصا غليظة، ما دامت هذه الآلة تحدث القتل، وما دام الطبيب قد أثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... و2-............... (الطاعنين) و3-............... بأنهم: الأول والثاني قتلا............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد أثناء عودته إلى منزله يوم الحادث بأن انهالا على رأسه وجسمه بالعصي قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت مع ما صحبها من نزيف وصدمة عصبية إلى وفاته والمتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول والثاني بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والثالث بالمواد 40/2 -3 و41 و230 و231 و232 ع, فقرر بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت أولا: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت وذلك عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات على اعتبار أنهما ارتكبا جريمة القتل المسندة إليهما عمدا ومن غير سبق إصرار ولا ترصد وثانيا: ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.