⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1960-5-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ تفتيش قضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة وحضور محمود عياد ومحمد فؤاد جابر وفهيم الجندى ومحمود حلمى خاطر والحسينى العوضى ومحمد رفعت ورشاد القدسى ومحسن العباسى ومحمود القاضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة ومن حيث ان الطالب قد استوفى اوضاعة الشكلية ومن حيث ان الوقائع – تتحصل فى انه بتاريخ 22 إبريل سنة 1958 صدر قرار جمهورى طعن الطالب فيما تضمنه من إغفال ترقيته الى وظيفة مستشار او ما يعادلها وطلب ان يقضى له بالطلبات المبينة بصدر هذا الحكم مؤسسا طعنه على القرار مشوب بمخالفة القانون – وفى بيان ذلك قرر الطالب – انه حصل على ليسانس الحقوق مع مرتبه الشرف فى سنة 1935 ثم على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص والقانون العام وعين عضوا بالنيابة العامة ثم تدرج فى المناصب القضائية الى ان عين رئيسا سوهاج الابتدائية فى سنة 1956 وتقل رئيسا بمحكمة الاسكندرية الابتدائية فى سنة 1957 ثم أغفلت ترقيته بالقرار المطعون فيه استنادا الى تقرير وضعه احد المفتشين القضائيين عن عمل الطالب خلال رياسته لمحكمة سوهاج ذهب فيه واضع التقرير الى ان إنتاج الطالب ضئيل وانه يغيب عنه حكم القانون فى السهل من القضايا وان معلوماته القانونية لم تبلغ الحد المرجوا وكأن هذا التقرير محل اعتراض الطالب فى الميعاد القانونى فضلا عن تناقضه مع تقرير التفتيش السابق عليه والتالية له وهى ناطقة جميعها بوفرة إنتاجه وبكفايته الممتازة وارتكن الطالب تأييدا لطعنة الى ما ورد بملف السرى واللا المستندات المقدمة منه بملف الطعن ومنها صور بعض الاحكام الصادرة من الدائرتين اللتين كانا يرأسها بمحكمتى سوهاج والاسكندرية وطلب إجراء مقارنة بين درجة أهليته ودرجات أهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى أقدمية وتخطوه فى الترقية بالقرار المطعون فيه وخلص من ذلك الى ان لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 221 لسنة 1955 التى تنص على وجوب مراعاة درجة الاهلية عند الترقيه وقد قررت المحكمة تمهيدا للفصل فى الطعن ضمن الملف السرى للطالب وتكليف وزارة العدل بتقديم بيانات مستخرجة من السجلات السرية لمن تخطوا الطالب فى الترقية وكانوا يلونه فى الاقدمية فضم الملف السرى كما قدمت البيانات المشار اليهاومن حيث ان دفاع وزارة العدل يتحصل فى الطالب لم يكن وقت صدور القرار المطعون فيه قد بلغ درجة الاهلية التى بلغها زملاؤه الذين الذين رقوا وان القاعدة التى أقرها مجلس القضاء الأعلى ضابطا للترشيح للترقية هى وجوب استقرار المرشح فى درجة فوق المتوسط بأن يكون التقديران الأخيران يشهدان له ببلوغ هذه الدرجة وقد عقب الطالب على الدفاع بمذكرة تمسك فيها بوجوب إهدار التقرير الذى اتخذ اساسا لإغفال ترقية وقرر بأن القاعة التى أشارت اليها الوزارة فى مذكلاتها رلم يشترط مجلس القضاء الاعلى اتباعها فى حالة الترثية من درجة رئيس محكمة الى درجة مستشار أو ما يعادلها وذكر اسماء بعض السادة المستشارين مقرر أنهم رقوا فى حركات قضائية سابقة دون التقيد باتباع القاعدة المنوه عنها واضاف الى ذلك انه هو رقى الى وظيفة مستشار فى سبتمبر 1958 ولم يكن قدم بملفه بعد التقرير المعترض عليه سوى تقرير واحد فيه بدرجة فوق المتوسط .ومن حيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة انتهت فيها الى ان تقدير الطالب ومقارنة درجتها بدرجة أهلية من تخطوه فى الترقية متروك أمره للمحكمة وحيث انه بالاطلاع على الملف السرى تبين لهذه المحكمة انه قد أجرى التفتيش على اعماله المختلفة فى الفترة التى مضت بين تعيينه وكيلا للنيابة العامة العامة من الدرجة الاولى الممتازة فى سنة 1949 وتهينه رئيسا لمحكمة سوهاج الابتدائية فى سنة 1956 وقدمت أربع تقارير أولها تقريره بدرجة فوق المتوسط وتضمن الثانى تقريره بدرجة فوق المتوسط وتضمن الثالث تقديره بدرجة قريب من الكفء وتضمن الاخيران تقديره بدرجة كفء كما تبين أيضا ان مدير التفتيش القضائى قام بنفسه فى شهر أغسطس سنة 1958 بتفتيش اعمال الطالب فى الفترة من أول فبراير سنة 1958 الى آخر مارس سنة 1958 وقدم تقريرا خلص فى نتيجة الى ان إنتاج الدائرة التى يرأسها – الطالب – خلال الفترة كان مقبولا فى القضايا المدنية وحسنا فى القضايا الجنائية وانه اضطلع بأكثر من نصيبه نوعا وعددا وانه يحرر أحكامه بعناية ملحوظة فيضمنها وقائع النزاع وطلبات الخصوم واسانيدهم فى عبارة حسنة وصياغة ممتازة وانه يتولى حصر نقط النزاع المختلفة عليها ويرد عليها رد قانونيا سليما فى غالب الاحيان وتدل طريقة معالجة للبحوث التى صادفته على كفاية معلوماته القانونية وان وزنه للدليل وتقديره للعقوبات سليمان وانه نزيه ومستقيم وترى المحكمة على ضوء هذه التقارير والمستندات المقدمة من الطالب بملف الطعن ان تقرير التفتيش عن عمله بمحكمة سوهاج فى سنة 1957 – إذ نسب الى الطالب ضآلة إنتاجه وعدم كفايته الفنية لم يصادف الحقيقة . وحيث انه بالاطلاع على البيانات المستخرجة من الملفات السرية لزملاء الطالب الذين تخطوه فى الترقية المطعون فيه ومقارنة ما ورد فيها بما ورد فى الملف السرى للطالب – ومع الاعتداد بتقرير التفتيش سالف الذكر يبين انه لم يكن ثمت ما يقضى تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة مستشار أو ما يعادلها ومن ثم يتعين إلغاء القرار فى هذا الخصوص اما تحديد أقدمية الطالب وتسوية مرتبه فمن شأن وزارة العدل إجراؤها كنتيجة لازمة لإلغاء القرار ومن حيث ان الطالب قرر بجلسة 30 إبريل سنة 1960 بنزوله عن طلب التعويض فيتعين الحكم بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الملف السرى الخاص بالطالب أنه قد أجرى التفتيش على أعماله المختلفة فى الفترة التى مضت يبن تعيينه وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الأولى الممتازة فى سنة 1949 و تعيينه رئيس محكمة فى سنة 1956 و قدمت تقارير تضمن أولها تقديره بدرجة " فوق المتوسط " و الثانى تقديره بدرجة " فوق المتوسط " و تضمن الثالث تقديره بدرجة " قريب من الكفء و تضمن الأخيران تقديره بدرجة "كفء "و كان يبين أيضا أن مدير التفتيش قام بنفسه فى سنة 1958 بتفتيش أعمال الطالب فى الفترة من أول فبراير سنة 1958 إلى آخر مارس 1958 و قدم تقريرا خلص فى نتيجته إلى وفرة إنتاجه و كفايته الفنية ، فإنه على ضوء هذه التقارير و المستندات المقدمة من الطالب بملف الطعن يكون تقرير التفتيش عن عمله فى سنة 1957- إذ نسب إلى الطالب ضآلة إنتاجه وعدم كفايته الفنية - لم يصادف الحقيقة 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الإطلاع على البيانات المستخرجة من الملفات السرية لزملاء الطالب الذين تخطوه فى الترقية بالقرار المطعون فيه ، و مقارنة ما ورد فيها بما ورد فى الملف السرى للطالب - و مع عدم الإعتداد بتقرير التفتيش عن عمله فى سنة 1957 ، أنه لم يكن ثمة ما يقتضى تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه - فى هذا الخصوص .